وإلا فلا دلالة فيه على اسقاط الغسل الزماني به، ومجرد امتناع تطبيقه على قواعد الموقت لا يصلح لأن يكون قرينة على شئ من الاحتمالات السابقة لمعارضتها بمثلها، بل لعله حمله على تفاوت الفضيلة، وجعل الوقت للغسل الكامل والمقدم من الرخص، أو حمله على غسل آخر غير الغسل الزماني، وأنه لا يسقط به أو غير ذلك أولى منها، فالمتجه طرح الرواية السابقة، أو حملها على ما لم يظهر من الأصحاب اعراض عنه، وكان متجها بالنظر إلى قواعد الحمل، فتأمل جيدا.
* (الثانية إذا اجتمعت) * أسباب * (أغسال مندوبة) * فالأقوى الاكتفاء بغسل واحد لها، لكن * (لا تكفي نية القربة) * في ذلك * (ما لم ينو السبب) * ونحوه، بل لا بد من التعرض لها تفصيلا أو كالتفصيل في بعض الوجوه، * (وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نيته والأول أولى) * كما تقدم الكلام في جميع ذلك مفصلا في محله، فلاحظ وتأمل.
المسألة * (الثالثة والرابعة قال بعض فقهائنا) * كالصدوق في ظاهره وعن أبي الصلاح في صريحه * (بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام) * إلا أن الأول منهما لم يزد على ذكره المرسلة (1) التي هي مستند أصل الحكم في المقام، قال:
" وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " لكنه بضميمة تعهده في أول كتابه يظهر منه العمل به، والثاني قيد المصلوب بكونه من المسلمين، وذكر القصد بدل السعي، وترك التصريح بالعمد، فإنه قال على ما حكي عنه: " إن الأغسال المفروضة ثمانية - إلى أن قال -: وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة " ولم نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك، نعم ربما ظهر من بعضهم التردد فيه، بل وفي أصل ثبوت الحكم فضلا عن وجوبه، لكنه ضعيف جدا لما سيظهر لك في مطاوي البحث، وكذا سابقه من القول بالوجوب، إذ لم نعرف له مستندا سوى المرسلة السابقة، وهي