المسألة والثاني موقوف على الدليل، واحتمال إرادته بذلك عموم البدلية والمنزلة وجه له، لأن البحث في طهارة الأعضاء لا التراب، إلا أن يراد أنه كما اعتبر في الطهارة بالماء طهارة الأعضاء فكذا ما كان بمنزلته، وفيه منع واضح، بل قد يشهد إطلاق المنزلة لخلافه.
ولذا مال في المدارك والحدائق إلى عدم الاشتراط، وكذا مجمع البرهان، وإليه يرجع ما عن حواشي السيد عميد الدين إذا كانت النجاسة غير متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين، كالمحكي عن ابن فهد أنه اشترط أحد الأمرين الطهارة أو الجفاف بحيث لا يتعدى، ولولا صريح الاجماع السابق المعتضد بظاهره، وبالقطع من المحقق الذي هو بمنزلته، وبالأصل في وجه، وبمقتضى البدلية على الاحتمال السابق لكان القول بعدم الاشتراط متجها حتى مع التعدي لغير التراب.
ولقد أجاد في كشف اللثام حيث قال بعد نقله الاشتراط عن الشهيد: " ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الإزالة كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنها لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب " انتهى.
وأنت خبير أن ما استثناه خارج عما نحن فيه من الاشتراط للتيمم من حيث هو، كما أومأ إليه بتشبيهه، على أنه لا يتم بناء على المختار من جوازه في السعة للموقتة أو مع عدم الرجاء، وكذا لا يتم في التيمم لغيرها مما لا يعتبر فيه الضيق، ولولا أن الشهيد في سند الاجماع السابق لأمكن منعه على مدعية، لما عرفت من خلو عبارات الأصحاب عن ذلك، بل إطلاقها سيما مع تعرضهم لما يعتبر فيه قاض بخلافه، فتأمل جيدا.
ولا يعتبر العلوق مما ضرب عليه للمسح على أعضاء التيمم في المشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا، بل في جامع المقاصد الاجماع عليه، وفي آيات الأحكام للفاضل الجواد الاجماع أيضا على عدم اعتباره لليدين، بل في ظاهر المنتهى