في خبر الحسن بن راشد (1) المروي في الكافي والاقبال وغيرهما بعد أن قال له:
" الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد، قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل " إلى آخره. ومع ذا ففي الغنية الاجماع عليه، وظاهر المصنف كمعقد الاجماع الاجتزاء بأي جزء من الليل، وهو كذلك، وإن ظهر من الخبر المتقدم إرادة التوقيت بما بعد الغروب، كما لا ريب أن الأصل يقتضي عدم مشروعية تقديمه أيضا. لكونه من الموقت، سيما لو كان التقديم اختياريا، لكن قال ابن طاووس في إقباله في آداب ليلة الفطر: " روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد " انتهى. ولا صراحة فيه بل ولا ظهور في اتحاد هذا الغسل مع الغسل الليلي فلعله مستحب آخر، وعلى تقديره فلا بد من القول حينئذ بكون الوقت للغسل من قبل الغروب، وأن الإضافة في النص والفتوى للجزء الأغلب ونحو ذلك، ولعله يأتي نوع تعرض منا له ولمثله مما ورد في أغسال ليالي شهر رمضان أيضا قبل الغروب عند تعرض المصنف لعدم تقديم الغسل الزماني على وقته، فتأمل.
(و) كذا يستحب في (يومي العيدين) الفطر والأضحى للمستفيض من الاجماع المحكي والأخبار (2) وإن كان في بعضها ما يقضي بالوجوب لما عرفت من الاجماعات المنقولة على عمده إن لم تكن محصلة، إنما الكلام في وقته فهل يمتد بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى والإضافة فيهما كمعاقد الاجماعات صريحها وظاهرها، واختاره جماعة، أو أنه من طلوع الفجر إلى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن ابن إدريس وأحد قولي العلامة حيث قال: الأقرب تضيقه عند الصلاة، لقول الصادق