ما في جامع المقاصد من التردد في المس بالظفر والسن والعظم، والذكرى أيضا في الثاني إذا كان ممسوسا، نعم قد يشك في صدق اسم المس أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد، فيتجه حينئذ التمسك في نفي وجوب الغسل بالأصل، وباستصحاب الطهارة ونحوهما.
* (وكذا) * يجب الغسل بالضم * (إن مس قطعة منه) * أو من حي قبل التطهير وكان * (فيها عظم) * على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي، فقيده في المبان من حي بما بينه وبين سنة، وستعرف ما فيه، وإلا من المصنف في المعتبر والسيد في المدارك، فلم يوجباه، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر على الوجوب.
وهو ضعيف، لانقطاعه بصريح الاجماع من الشيخ في الخلاف المعتضد بظاهره من غير واحد من الأصحاب.
وبالشهرة العظيمة، بل في الذكرى " إن الأصحاب منحصرون في موجب غسل الميت على الاطلاق، وهم الأكثر، وفي نافيه كذلك على الاطلاق، وهو المرتضى، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد " انتهى.
وبالاستصحاب في المقطوع من الميت متمما بعدم القول بالفصل على الظاهر، ونفي احتمال مدخلية الاتصال ثمرة الاستصحاب، فلا يقدح حينئذ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الأدلة.
وبفحوى وجوب جريان أحكام الميت عليها بناء عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما.
وبمرسل أيوب بن نوح (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل من يمسه الغسل،