أيضا، بل لعل المتجه حينئذ عندهم جواز القطع ولو تجاوز الركوع، بل إلى تمام الصلاة، لأولويته من الإعادة بعد الفراغ لو ظهرت السعة المصرح بها في كلام جماعة منهم، فظهر حينئذ أن حكمهم هنا بعدم جواز الانصراف إن كان مبناه مراعاة الضيق في التيمم لم يكن من محل النزاع في شئ، بل ينحصر حينئذ في القول بجوازه في السعة أو في الضيق، لكنه عرفي لا يقدح فيه مثل ذلك، أو يقال بعدم وجوب الإعادة معه لو اتفق السعة، كما هو أقوى القولين على القول بالتضيق.
وأما إجماع السرائر فهو - مع إمكان منعه عليه، لمعروفية الخلاف في المسألة، بل هو نفسه نقل فيها الأقوال هنا، ولم يقطع بواحد منها، ولا ادعى إجماعا وإن اختار القول بالمضي - محتمل بل ظاهر في غير ما نحن فيه، وإن كان ربما يوهم في بادئ الرأي ظاهر عبارته ذلك، لكنه بعد التأمل يعلم أن مراده عدم جواز قطع الصلاة للتيمم بوجدان الماء في الجملة للاجماع لا للاستصحاب، فلاحظ وتأمل، على أنه يحتمل أن يكون ذلك منه بناء على الضيق في التيمم كما هو مختاره، بل ظاهره الاجماع عليه.
وأما الرضوي فمع احتماله ذلك أيضا ليس بحجة عندنا.
فاتضح من ذلك كله بحمد الله أن الأظهر الرجوع قبل الركوع وعدمه بعده وإن كان الاحتياط مع السعة بالاتمام مطلقا ثم الإعادة لا ينبغي تركه، بل ولو كان إصابته للماء بعد الركوع أيضا، خروجا عن شبهة الخلاف المحكي عن ابن الجنيد، قال: " إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته، أما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء " انتهى. وإن لم نعثر على ما يشهد لتمام دعواه حتى صحيح زرارة وابن مسلم المتقدم سابقا وإن ظن، بل