" فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " والمرسل في جمل المرتضى قال: " وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها " كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا.
كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع ما لم يركع ": إن الأولى أرجح من وجوه، أحدها أن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم، الثاني أنها أخف وأيسر، واليسر مراد الله، الثالث أنه مع العمل بالأولى يمكن تنزيل الثانية على الاستحباب، بخلافه لو عمل بالثانية، فإنه لا يمكن حينئذ العمل بالأولى " انتهى.
كما أنه احتمله أي الاستحباب في الاستبصار، بل عن المبسوط والاصباح الجزم به، كظاهر المنتهى، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام قربه مطلقا أي قبل الركوع وبعده، وزاد في المنتهى احتمال تنزيل الرواية على إرادة الدخول فيما قارب الصلاة من المقدمات كالآذان والإقامة ونحوهما، وعلى إرادة الصلاة من الركوع من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
قلت: ولذلك قال المصنف: * (وهو) * أي القول بعدم الرجوع مطلقا * (الأظهر) * من الأول، لكن قد يقوى في النظر القاصر خلافه، لمنع قصور الخبرين عن تقييد ما تقدم سيما الأصل، مع إمكان معارضة إرادة الصحة منه بأصالة الشغل، وسيما إطلاق المنزلة والبدلية لو سلم شمولها لما نحن فيه، للقطع بكون المراد منها أنه بمنزلته مع فقده وعدم وجدانه، وسيما التعليل السابق، لظهور صحيح زرارة في كون محله إنما هو بعد الركوع لا قبله، فيحمل ذلك في صحيحه الآخر عليه، لاتحاد الراوي والمروي عنه فيهما.