المرتضى، مع أنه لم يعرف نقله عنه إلا من بعض المتأخرين.
نعم * (قيل) * كما عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وروض الجنان * (فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي) * لعدم سقوط الصلاة بحال، وعموم أو إطلاق الأمر بالتيمم عند الخوف على النفس، بل وخصوص الجنب عند عدم التمكن * (ثم يعيد) * لعدم العلم بأجزاء الترابية عنها هنا، سيما بعد ما ورد (1) من التشديد عليه بالاغتسال وإن تألم من البرد كما مر سابقا، وللمرسل (2) في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيهما، بل والآخر أيضا، لأنه عن عبد الله بن سنان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) " عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " نعم هو في الفقيه صحيح، لأنه قال: " سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله (عليه السلام) " إلى آخره. وطريقه إليه صحيح، وفي السرائر والجامع نسبته إلى الرواية، لكن ظاهر الأول عدم العمل بها.
وفيه - مع معارضته بما دل (3) على أمر مثله بالاغتسال على كل حال حتى حكى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه وإن تقدم سابقا منع ذلك عليه، ومنافاته لقاعدة الاجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلة، خصوصا ما دل منها على تنزيل التراب منزلة الماء، وكونه أحد الطهورين، وأن ربهما واحد، بل في خبر السكوني (4) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأبي ذر وقد جامع على غير ماء " يكفيك الصعيد عشر سنين " بل قد يستظهر من الأخير المطلوب.