أن عرفت انصراف الوجدان لما تقدم، فتأمل جيدا.
* (و) * أما * (إن وجده) * أي الماء * (بعد فراغه من الصلاة لم يجب) * القضاء قطعا، ولا * (الإعادة) * على الأقوى كما مر ذلك مفصلا، نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات وإن كان قبل الوقت وفقده بعده، لاطلاق النصوص (1) الدالة على انتقاضه بذلك من دون تقييد له بوجدانه في الوقت مع ترك الاستفصال فيها، بل هو صريح خبر حسين العامري (2) عمن سأله " عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال: يتيمم ويصلي " فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل، وخبر أبي أيوب (3) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي إلى أن قال: " قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت فقال: قد مضت صلاته، وقال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى، قال: إذا رأى وكان يقدر عليه انتقض التيمم " إلى غير ذلك من الأخبار التي كادت تكون صريحة فيه.
فما في كشف اللثام - من أنه لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا وصحت، وبالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع، لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله فيجري فيه ما يأتي فيمن وجده في الصلاة ثم فقده - لا يخلو من تأمل، لوضوح الفرق بين المسألتين بالمنع الشرعي في تلك وعدمه فيما نحن فيه.
واحتمال القول أنه لا يشرع الطهارة للصلاة قبل وقتها حتى التأهب، بناء على أنه الكون على الطهارة في الحقيقة وإن شرع لغيرها، فلا يكون متمكنا حينئذ شرعا، فيتساويان يدفعه بعد التسليم أنه يكفي في النقض التمكن من الطهارة في نفسها وإن لم تكن للصلاة، لما عرفته سابقا من إطلاق النصوص والفتاوى وصريح الخبرين السابقين،