عن جابر الجعفي عن الباقر (عليه السلام) (1).
وبقي بعض الأغسال للأفعال، (منها) قتل الوزغ، وهو حيوان ملعون قد ورد عدة أخبار (2) في ذمه والترغيب على قتله، وأنه كمن قتل شيطانا. إلى غير ذلك، والظاهر أن سام أبرص والورك بعض أفراده، وعلى كل حال فاستحباب الغسل للمروي (3) عن بصائر الدرجات وروضة الكافي والخرائج والجرائح عن الصادق (عليه السلام) " عن الوزغ، قال: رجس، وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل " وعن الهداية (4) أنه " روي والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها " ولعل هذا مع فتوى جماعة من الأصحاب به يكفي في إثبات الاستحباب، فما وقع من الاضطراب فيه حتى من المصنف في المعتبر ليس في محله.
و (منها) الغسل من المس للميت بعد تغسيله، لموثقة عمار الساباطي (5) وفيه بحث.
و (منها) الغسل لإرادة تكفينه أو تغسيله كما عن الذكرى والنزهة، بل عن الأخير نسبته إلى الرواية، ولعله أراد بها خبر محمد بن مسلم (6) عن أحدهما (عليهما السلام) أو الباقر (عليه السلام) " الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال -: وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " وهو غير ظاهر في ذلك، بل هو محتمل وجوها عديدة، فتأمل جيدا، ليظهر لك بطلان ما عن الصدوق، ووجهه في المجالس والهداية