إذ قد عرفت أن ظاهرها ما قلنا، كما أنه في التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة أنه الوجه عندي إن لم يخف فوت الوقت، وإن خاف عمل بقول الشيخ، إذ لو لم ينزل قول الشيخ على ما ذكرنا لكان فيه أيضا خوف من فوات الوقت، بل يمكن تنزيل ما في المقنعة أيضا عليه، بل لعله أقرب فيتحد الجميع، وإن أبيت فهم محجوجون بما عرفت.
والمراد بالوحل في المتن مطلق الطين كما علق الحكم عليه في كثير من الأخبار لا الطين الرقيق وإن فسره به في القاموس، نعم لا يدخل في الطين عرفا مطلق الأرض الندية والتراب كذلك فيجوز لا تيمم به اختيارا كما نص عليه الفاضلان في المعتبر والتذكرة، بل في الثاني " لا يشترط في التراب اليبوسية، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا " انتهى. فهو مع صدق الصعيد الحجة، مضافا إلى صحيح رفاعة السابق، لكنه قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم التمكن من الجاف، سيما تعليق ذلك فيه بأنه توسع من الله عز وجل، إلا أنه يمكن حمله على ما لا ينافي المطلوب من إرادة الاشتراط بالنسبة إلى بعض أفراد الأجف وإن كان طينا أو غير ذلك، فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل صرح به جماعة انحصار ما يتيمم به ولو اضطرارا بما ذكره من المراتب، فمع عدم شئ منها كان فاقد الطهورين حينئذ، ويأتي الكلام فيه من غير فرق في ذلك بين أن يجد الثلج والماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه، وفاقا للأكثر وخلافا للمحكي عن مصباح السيد والاصباح والمراسم وظاهر الكاتب، فأوجبوا التيمم بالثلج مع عدم التمكن حيث لا يوجد غيره ولا يمكن حصول مسمى الغسل به ولو كالدهن، واختاره في القواعد والموجز الحاوي وعن البيان، وكأنه للاحتياط، وما دل (1) على عدم سقوط الصلاة بحال، واستصحاب التكليف بها،