الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له في الأحكام، ولظهور الاتفاق على مشروعيته لصلاة الجنازة مع خوف فواتها، ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه إلا بالوجوب والندب، وهو لا يصلح فارقا، وتمام الكلام عند تعرض المصنف له في الأحكام أيضا.
وخلافا للمعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك لثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوغية ضيق الوقت للتيمم، لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك، فحينئذ يتطهر ويقضي، ولذا يصدق عليه اسم الواجد لغة وعرفا، وبذلك يفرق بينه وبين من أخل بالطلب حتى ضاق، وفيه - بعد تسليم عدم إرادة التمكن منه مع شهادة أمور كثيرة عليه - أنه لا دلالة فيه على اختصاص المسوغ به إلا بالمفهوم الذي لا يظهر شموله لمثل ما نحن فيه، بل قد يظهر منه خلافه، وهو لا يعارض ما عرفته سابقا، لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بالتيمم والصلاة ثم الطهارة والقضاء سيما مع التقصير منه والتفريط لا ينبغي تركه، بل ربما أوجبه بعضهم هنا مقدمة للفراغ اليقيني، إلا أنه ممنوع لما عرفت في نظائره من اقتضاء الأمر الاجزاء، وبدلية التراب وغيرهما.
ثم إن المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم عدم التمكن مع استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت، أو يكفي فيه خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناء على وجوبه فيها، وجهان، وربما يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة وإن أمكن الفرق بالبدلية هنا شرعا دون غيرها، فيتجه الثاني فيما نحن فيه، والأول في غيره، فتأمل.
* (و) * على كل حال ف * (لا فرق) * فيما ذكرنا من وجوب التيمم * (بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته) * وضوء أو غسلا، إذ هو بمنزلة العدم، لعدم مشروعية تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من الماء والتراب، فيشمله حينئذ قوله تعالى: (1)