الوقت وجب الطهور والصلاة " وفيه ما مر أيضا.
وفي الكل نظر إلا ظهور الاهتمام بأمر الصلاة من الأدلة، إلا أنه في إيجابه ذلك مع الظن أو عدم التمكن من خصوص الاختياري وإن تمكن من الغبار أو الوحل نظر أو تأمل، مع أنه قد يقال بعد التسليم لم لا يكون الواجب عليه حينئذ التيمم لغاية يشرع لها من نافلة أو الكون على طهارة بناء عليه أو نحو ذلك وإن كانت مستحبة بالأصل ويحفظ للفريضة، فلا ينافي حينئذ معاقد الاجماعات من عدم مشروعيته لذات الوقت قبل الوقت، وقد مر سابقا في إراقة الماء قبل الوقت لمن علم عدم التمكن منه بعده ما له نفع تام في المقام، فلاحظ وتأمل جيدا.
هذا كله فيما قبل الوقت * (و) * أما بعده ف * (يصح مع تضييقه) * إجماعا محصلا ومنقولا أيضا في التحرير والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها وعن نهاية الإحكام وحواشي الشهيد، مع ما في الأخير أنه ترك نقل الاجماع فيه لشدة ظهوره، قلت: وهو كذلك لكن ينبغي التأمل في المراد من الضيق فهل هو عدم زيادة الوقت على مقدار الواجب من التيمم والصلاة بل وأقله، أو عليه مع فعل بعض المندوبات المتعارفة كالقنوت وجلسة الاستراحة أو نحوهما، أو على ما عزم عليه من فعلهما من نهاية الطول والقصر والوسط؟ لا يبعد جعل المدار على الصلاة المتعارفة على حسب اختلافها باختلاف الأشخاص بطء وسرعة، إذ هي التي ينصرف إليها الاطلاق كما في غير المقام من التحديدات.
و هل المعتبر في معرفة الضيق العلم أو هو مع الظن أو خوف الفوات وإن لم يصل إلى درجة الظن؟ لا يبعد الأخير وإن علق في كثير من كلماتهم على الظن، لصحيح زرارة أو حسنه (1) " فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " مع ما في التكليف في