عليه قال: ينضحه بالماء " كخبر العلاء (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء ".
* (الرابع الميتة) * (ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة) * لا غيره مما لا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها، فإن ميتته طاهرة، للأصل المقرر بوجوه، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (2) بعد أن سأله " عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، فقال (عليه السلام): كل ما ليس له دم فلا بأس " كقوله (عليه السلام) في خبر حفص (3) ومرفوعة ابن يحيى (4): " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " وقال (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (5) بعد أن سأله عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام: " لا بأس " وفي خبر ابن مسكان (6) " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " كقول الكاظم (عليه السلام) في خبر أخيه (7) المروي عن قرب الإسناد: " لا بأس به " في جواب سؤاله عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة، إلى غير ذلك من الأخبار.
وقصور بعضها سندا كآخر دلالة منجبر بالشهرة بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل عليه الاجماع في الغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى وعن صريح الخلاف وظاهر الناصريات والتذكرة.