حينئذ، ولو سلم عدم قبولها لذلك فلا ريب أن خبر زرارة المروي في التهذيب والكافي بأعلى درجات الصحة، مع أن زرارة لا يقاس بغيره علما وعدالة المعتضد بخبر ابن عاصم المروي فيهما ومستطرفات السرائر أيضا، بل في الأول منهما بغير واحد من الطرق، بل يمكن تصحيحه بأحدها، سيما بعد ما سمعته من المعتبر مما يفيد عدالة عبد الله، وإن ذكر أن غيره أعدل منه، وبما تقدم سابقا من أصالة الشغل، وما دل (1) على النقض بوجدان الماء، وبما ورد (2) من زيادة التأكد على الطهارة المائية حتى أمر بشراء مائها بأضعاف ثمنه، وأن التيمم طهارة اضطرارية، بل ربما عد أنه هلاك الدين، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة أقوى وأرجح قطعا، خصوصا مع موافقة خبر ابن حمران لفتوى كثير من العامة كالشافعي وداود وأحمد في رواية، وأبي ثور وابن المنذر، بخلاف رواية التفصيل، فإنها لم ينقل عن أحد منهم القول بها، والرشد في خلافهم.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في دعوى العكس كما سمعته من المعتبر، لكن قد يعتذر عنه بأنه لم يطلع على صحيحة زرارة، ولذا لم يتعرض لها أصلا، نعم يتجه ذلك على غيره كالمنتهى، واحتمال دفع ذلك كله بالشهرة بل انقراض الخلاف بين عظماء المتأخرين مع الاجماع السابق عن السرائر والرضوي يدفعه - بعد تسليم صلاحية مثل هذه الشهرة لذلك، لعدم ندرة مقابلها، بل المسلم منها أكثرية المخالف في الجملة - قد يناقش فيها بعدم تحققها أيضا في محل النزاع، وهو ما لو وسع الوقت للقطع والطهارة، لاحتمال كلام كثير من المخالف هنا أن عدم جواز القطع للبناء منهم على التيمم عند الضيق الذي لا يسع معه ذلك، وإلا فمع السعة له يتعين عندهم ما قلناه، كما صرح به في التهذيب والاستبصار في وجه كالمختلف، ويعطيه كلام ابن زهرة، بل والسرائر، كما عن الواسطة