مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر العبدي (1) " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل تزول مقدار نصف ساعة - وبين كيفية الصلاة إلى أن قال -: ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت " الحديث. وفي الاقبال عن أبي الحسن الليثي عن الصادق (عليه السلام) (2) أيضا في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال: " فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره " وكان التوقيت فيهما محمول على الاستحباب لقصورهما مع اختلافهما فيه عن تقييد كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، فما عن ابن الجنيد أن وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد لما عرفت ضعيف، على أنه لو أريد الاقتصار على ما في الخبر لوجب تخصيصه بمريد الصلاة، ولعله من هنا يمكن القول باستحباب الغسل من جهتين الصلاة واليوم، وامتداده من حيث الثانية لا ينافي عدمه من حيث الأولى، والعمدة الاجماعات السابقة، وبها لا يلتفت إلى ما يحكى عن الصدوق، حيث قال في الفقيه:
" فأما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه، ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقة، وكل ما لم يصححه هذا الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح " انتهى. إذ هو مع مخالفته لما عرفت واقتضائه عدم العمل بالأخبار الضعيفة في الآداب والسنن يمكن إرادته إبطال خصوص ما في هذا الخبر من الثواب المخصوص وإن وافق على مطلق الاستحباب، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب الغسل في (يوم المباهلة) على المشهور بين الأصحاب لما