ولعل المستحب يكفي فيه أدنى من ذلك. فتأمل.
(و) ثانيها غسل (ليلة النصف) منه بلا خلاف أجده وإن كان ربما توقف فيه بعض متأخري المتأخرين من حيث عدم ظهور المستند، لكنه ليس في محله للاكتفاء في مثله بنص هؤلاء الأساطين، مع ما في الغنية من الاجماع عليه وفي الوسيلة من عدم الخلاف، وما سمعته سابقا مما ورد في الفرادى، بل في خصوص النصف منه، كما في أول خبر نقلناه عن الاقبال، والمرسل (1) في المقنعة عن الصادق عليه السلام " أنه يستحب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان " إلى غير ذلك، فلا ينبغي التوقف فيه، وكان المصنف في المعتبر لم يعثر على شئ مما ذكرنا حيث استدل على ذلك بعد أن نسبه إلى الثالثة بأنه لعله لشرف تلك الليلة، فاقترانها بالطهر حسن، قلت: وينقدح منه هنا كتعليله غسل التوبة وغسل رجب وغيرهما. بل صرح به في بعض كلماته كون الغسل مستحبا في نفسه وإن لم يحصل شئ من موجباته، ومثله عن العلامة في المنتهى في غسل التوبة، وكأنه لقولهم:
" الطهر على الطهر عشر حسنات " (2) و " أي وضوء أطهر من الغسل " (3) وما ورد في بعض الروايات (4) من الأمر بالغسل بماء الفرات من غير تعين علة أو غاية، وفي الكل نظر، بل ربما يظهر من الأصحاب حيث حصروا محاله عدمه، كما هو قضية الأصل وقصور تلك الأدلة عن إفادته ولو مع التسامح إلا مع الاحتياط العقلي الذي ذكرناه غير مرة، وذلك لظهور الطهر في غير ما نحن فيه من الأغسال المندوبة.