للطواف، وكيف كان فما عن الجعفي من وجوب الغسل لذلك شاذ لا يلتفت إليه.
* (و) * غسل دخول * (الكعبة) * لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): " وغسل دخول البيت واجب " والمراد تأكد الاستحباب، وفي صحيح ابن سنان (2) " ودخول الكعبة " وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (3): " ويوم تدخل البيت " مع ما في الغنية والخلاف من الاجماع عليه معتضدا بما سمعته من الوسيلة أيضا، ولعل المراد بالكعبة في المتن ما يشمل البلد، أعني مكة لما في الخلاف من الاجماع عليه فيها أيضا معتضدا بما في الوسيلة مما تقدم، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (4):
" ودخول مكة " وفحوى ما دل عليه (5) في دخول المدينة، وأما خبر الحلبي (6) " إن الله عز وجل يقول في كتابه (7): " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " فلا ينبغي للعبد أن يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر " فيحتمل إرادة البيت من مكة فيه، وما في كشف اللثام من الاجماع عن الخلاف على عدم استحباب الغسل لذلك لم نجده، بل الموجود ما حكيناه.
* (و) * غسل دخول * (المدينة) * لصحيح ابن سنان (8) ودخول مكة والمدينة، وحسن معاوية بن عمار عن الرضا (عليه السلام) (9) " إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها " وإجماع الغنية المعتضد بما سمعت من الوسيلة، وإطلاق الدليل هنا كاطلاق ما دل عليه بالنسبة إلى دخول مكة عدم الفرق بين الدخول لأداء