تتدارك مصلحته لم يتفاوت الحال فيه، واحتمال المبالغة في تأكيد غسل الجمعة حتى كان الترك عمدا من غير عذر مما لا يقع، ولعل اللابدية في خبر حريز مما تشعر بذلك، كما أنه لعل الصدوقين لم يكونا مخالفين في المقام وإن عبرا بمرسل الهداية، فتخرج حينئذ المسألة عن أن تكون خلافية إلا من المنقول عن موجز أبي العباس، حيث قال: " ويقضي أو ترك ضرورة إلى آخر السبت " ولا ريب في ضعفه حينئذ، كما أنه لا ريب في ضعف القول بالفرق بين وقتي القضاء من نهار الجمعة والسبت، فيقضي في الأول التارك ولو عمدا بخلاف الثاني، كما قد يشعر بذلك ما في التحرير من أنه لو ترك تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال، وكذا الفرق بينهما باشتراط صحة القضاء في الثاني بتعذر الأول كما هو ظاهر خبر سماعة، وعن النهاية الفتوى بمضمونه، لقصوره عن معارضة غيره من الأدلة المنجبرة بفتاوي الأصحاب. مع عدم ظهور إرادة التقييد فيه، نعم قد يقال باستحباب القضاء في الوقت الأول للمسارعة والقرب إلى الأداء، بل احتمال كونه أداء على ما سمعته سابقا وخبر سماعة، كما أنه يحتمل الحكم باستحباب القضاء قرب الزوال من يوم السبت لبعض ذلك وللمماثلة، بل عن بعضهم الحكم بأنه كل ما قرب إلى الزوال كان أفضل على حسب الأداء، فتأمل جيدا.
ثم إنه لا ريب في عدم إرادة الإباحة من الجواز في المتن هنا وفي سابقه، لعدم تصوره في العبادة، بل المراد الاستحباب قطعا في الأول، وكذا في الثاني بناء على استحباب غسل الجمعة، لعدم معقولية زيادة الفرع على الأصل، وأما على القول بوجوبه فيحتمله والوجوب كما لعله الظاهر من الأمر به في عبارة الصدوقين، وعن الكافي ما يشعر به أيضا، فتأمل، والأمر سهل.
وكيفية غسل الجمعة على حسب كيفية غسل الجنابة ونحوها، ويجزي فيه كغيره من الأغسال المندوبة الارتماس كما تقدم سابقا ذكره، والاستدلال عليه، ويستحب