نعم لو اتفق وجوبها بنذر ونحوه اتجه الوقوع بنية الوجوب، والأمر سهل بعد عدم اعتبار نية الوجه عندنا.
* (و) * على كل حال ف * (لا يجوز له الدخول به) * أي هذا التيمم * (في غير ذلك من أنواع الصلاة) * كما هو واضح.
وكذا يندب التيمم بدل الطهارة للنوم قطعا مع وجود مسوغه من المرض وعدم الوجدان ونحوهما، لما عرفت من أنه حينئذ يستباح به ما يستباح بالمائية من الغايات واجبها ومندوبها، وقد ثبت استحباب الطهارة المائية للنوم في محله، فمع تعذرها يقوم التيمم مقامها للبدلية، مع ما في المروي عن العلل من خبر أبي بصير عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل، فيلقاها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردها في جسده " الحديث.
بل في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في استحباب التيمم للنوم ولو مع وجود الماء، قلت: ولعله للمرسل عن الصادق (عليه السلام) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله " بل ظاهره الاكتفاء بالتيمم في المرتبة الاضطرارية منه كالغبار وإن تمكن من التراب، والمناقشة فيه بما تقدم - من عدم صلاحية المرسل لاثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمم بالتعذر - مدفوعة بما سمعته، نعم ظاهر المرسل إنما هو في التيمم للمحدث بالأصغر، وإن أطلق