إنما البحث في كيفية تيممه، فهل بتمعيك جبهته بالتراب، أو بضرب ذراعيه ثم المسح بهما مقدما على غيره من أعضائه، لقربها إلى محل الضرب، سيما مع بقاء المفصل وقلنا بأنه منه أصالة، أو مخيرا بينه وبين غيره منها، أو يجزئ كل من التمعيك أو الضرب السابق، أو يتعين عليه التولية؟ وجوه واحتمالات قد ذكرت مفرقة في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام، بل قد يظهر من الأول اختيار آخرها مع احتماله الأول، والأخيرين الأول، كاطلاق بعضهم إجزاءه مع العذر، مع احتمال أولهما الثاني، وثانيهما الأخير، كما أنه قد يظهر من إطلاق المصنف اختيار الوجه الثالث، لاطلاقه المسح، لكنه ظاهر في نفي الرابع من حيث تبادر المباشرة منه، ولا تعيين في النصوص لشئ منها حتى قاعدة الميسور، لكن لعل ما عدا الأخير أقرب إليها منه، والثاني أقرب من غيره، والاحتياط لا يترك.
* (نعم لو قطع) * أحد الكفين أو * (بعضهما) * ضرب بالباقية أو الباقي منهما و * (مسح) * الجبهة و * (على ما بقي) * من اليدين بذلك، إلا أنه يأتي البحث السابق أيضا في كيفية مسح ظهر الكف الباقية على تقدير قطع تمام الثانية، بل في الروضة سقوط مسح اليد هنا، لكنه غريب، بل الظاهر جريان ما تقدم في الجبهة فيه، بل وفيما هو مثل الأقطع أيضا كمربوط اليدين، وإن كان بعض الوجوه السابقة لا تجري فيه، إلا أنه يزيد باحتمال كونه فاقد الطهورين بخلاف الأقطع، فإنك قد عرفت ضعف هذا الاحتمال فيه.
* (و) * قد مر سابقا ما له نفع تام في المقام، كما قد مر عند البحث على الجبهة واليدين أنه * (يجب استيعاب مواضع المسح في التيمم) * منها بلا خلاف، بل في المنتهى وعن غيره الاجماع عليه ظاهرا، لأنه المتبادر من النصوص (1) والفتاوى ومعاقد الاجماعات * (فلو أبقي منها شيئا) * عمدا أو نسيانا * (لم يصح) * لعدم صدق الامتثال إلا