(ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء) على المشهور بين الأصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب، وفي المصابيح إلى الصدوق والشيخ وابن البراج وابن إدريس وابن سعيد والفاضلين والشهيدين وعامة المتأخرين، قلت: والأصل فيه ما رواه المشائخ الثلاثة في الصحيح (1) عن الحسين أو الحسن بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا: " كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإن الماء بها غدا قليل، قالتا:
فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة " وما رواه الشيخ في الصحيح (2) عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لأصحابه: " إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء، فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا ليوم الجمعة " وما في السند مندفع بالانجبار بما عرفت مع التسامح، ويؤيده مع ذلك ما في الفقه الرضوي (3) " وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس ".
ثم إن ظاهر المصنف والقواعد كالمحكي عن ظاهر جماعة من الأصحاب الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الاعواز وقوفا على مورد النص، وربما مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، وقد يقوى إرادة المثال فيهما، فيكتفى بمطلق الفوات كما يقتضيه تعليق الحكم عليه في كشف اللثام وعن النهاية والمبسوط والسرائر والتذكرة والدروس والبيان والنفلية والمعالم والروض والمسالك تنقيحا لمناط الحكم مع التسامح، بل في الأخير ما يشعر بالقطع بإرادة المثال، وأنه إنما خص المصنف لورود النص به في أصل المشروعية واختاره في المصابيح، قال: " ويؤيده عدم الاختصاص بالسفر كما هو المشهور مع