ببعضها " الحديث. لظهور أن المراد بالتيمم فيه المتيمم به، وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض، كالصحيح (1): " إذا لم يجد لرجل طهورا فليمسح من الأرض " ونحوه مما يفيد العلوق باليد من أخبار النفض (2) ونحوها ما لا يتحقق في التيمم بالحجر، والأخبار المشتملة (3) على لفظ التراب، كقوله (صلى الله عليه وآله) (4): " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " سيما بعد وروده في بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صح التطهر به، وبعد العدول من لفظ الأرض إليه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة جميل (5): " إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ورفاعة (6) وعبد الله بن المغيرة (7): " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف وضع تجده فتيمم " إلى آخره. إلى غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب.
مضافا إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض لانصرافه للفرد الشائع منها، على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتيمم به، وإلى توقيفية العبادة، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه، إلى غير ذلك.
ويجتزى به أي بالتيمم بالحجر مطلقا بناء على تفسير الصعيد بوجه الأرض كما