بل وكذا الحكم في المتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين، وفاقا لصريح كشفي اللثام والغطاء وظاهر المدارك.
وخلافا لجماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، فحكموا بنجاسة المتولد بين النجسين مطلقا، لكونه جزءا منهما، فهو حقيقة منهما وإن اختلفت صورته.
وفيه مع منافاته الأصول وإطلاق الأدلة أنه لا حكم لتلك الجزئية بعد الاستحالة، فهو كغيره من المستحيل من نجس العين، كما أنه لا حكم لها وإن تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم النجس مثلا، ودعوى أن ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في خلافه كالهرة المتولدة من الكلبين ونحوها، كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم غير ما تولدت منه، إذ الفرض أيضا كما عرفت تحقق الصدق وإن ندر الوجود، * (وما عداهما) * أي الكلب والخنزير * (فليس بنجس،) * (وفي) نجاسة خصوص كل من * (الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة) * عينا كالكلب وإن لم نقل بها في المسوخ، وطهارته * (تردد) * من الأصل والعمومات وصحيح الفضل (1) " سألت الصادق (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب " إلى آخره. خصوصا إن قلنا بشمول لفظ الوحش للأولين، وما دل (2) على قبول الأول للتذكية، بل والثاني أيضا، بناء على أنه من السباع، لمعلومية عدم وقوعها على نجس العين.
وقول الصادق (عليه السلام) (3): " لا بأس بأكله " جواب سؤال سعيد