غير المسفوح المستلزم للطهارة، إذ هو مبني على جواز أكل دم غير المأكول حتى يستلزم الطهارة، وهو ممنوع.
بل ربما ظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، ويؤيده استبعاد حرمة أكل اللحم منه مع جواز أكل الدم، بل قد يقال: إن ما دل على حرمة الحيوان شامل لجميع أجزائه التي منها الدم، فالأول جعل منشأ التردد ما ذكرنا مع زيادة منع ظهور استثناء الأصحاب للمتخلف في المأكول خاصة، سيما من عبر بلفظ المذبوح كالقواعد والموجز والبيان وغيرها، على أنه لو أريد بالذبيحة في كلامهم خصوص المأكول لكونه المعهود لوجب إرادة خصوص ما تعارف أكله، لا مثل الخيل والحمير.
ومن هنا كان صريح كشف اللثام القول بالطهارة، بل يظهر منه شمول الاطلاق له، كما أن الظاهر من العلامة الطباطبائي في منظومته ذلك أيضا، قال:
والدم في المأكول بعد قذف ما * يقذف طهر قد أحل في الدماء والأقرب التطهير فيما يحرم * من المذكى، وعليه المعظم انتهى والله أعلم.
* (السادس والسابع الكلب والخنزير) * البريان * (وهما نجسان عينا ولعابا) * لا يقبلان التطهير إلا بالخروج عن مسماهما كما هو الأصل في كل موضوع كان مدار النجاسة فيه مسمى الاسم، للنصوص المستفيضة (1) وفيها الصحيح وغيره، والقسم بالله أن الكلب نجس، وللإجماع المحصل، بل ضرورة المذهب، والمنقول في الخلاف وعن غيره على الكلب، كما أنه نفي الخلاف عن نجاسة الثاني فيه أيضا، كالاجماع في الذكرى والمدارك على نجاسة عينهما ولعابهما، وفي المنتهى والتذكرة وكشف اللثام على نجاستهما، وفي المعتبر على وجوب غسل ثوب