وقد مر في أول أسباب التيمم ما له نفع في المقام، فلاحظ.
كما أنه قد مر في حكم الجبائر من الوضوء ما به يندفع مما عساه يشكل على ظاهر المصنف وغيره هنا، بل والأخبار السابقة بمنافاته لما تقدم في باب الوضوء من وجوب غسل ما حول الجرح ونحوه مع تعذر مسحه أو مطلقا وعدم الانتقال إلى التيمم، وقد ذكرنا بحمد الله التحقيق هناك بما لا مزيد عليه، وربما يظهر منه أيضا وجه ما ذكره الشيخ من الاحتياط في خصوص العضو المستوعب مرضا، بل وغير المستوعب أيضا، فلاحظ وتأمل.
الحكم * (العاشر يجوز التيمم) * بدل الغسل أو الوضوء * (لصلاة الجنازة) * مع وجود مسوغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتى خوف الفوات قطعا، بل لا أجد فيه خلافا هنا كما اعترف به في كشف اللثام للبدلية المقتضية قيامه مقامه في سائر الغايات مستحبها وواجبها، والطهارة للجنازة وإن لم تكن واجبة فيها للأصل وبعض الأخبار وظاهر الاجماع في التذكرة وصريحة في الخلاف والذكرى وعن نهاية الإحكام وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها لكنها مستحبة فيها إجماعا صريحا عن الخلاف والغنية، وظاهرا عن التذكرة، وأخبارا (1) كما سيأتي تحرير ذلك كله إن شاء الله في صلاة الجنائز، فيقوم حينئذ التيمم مقامها مع التعذر، ولخصوص حسن الحلبي أو صحيحه (2) " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلي " وموثق سماعة (3) قال: " سألته عن رجل مر به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن يتيمم " فلعل ذلك مع ظهور اتفاقهم على جوازه هنا مع خوف الفوات شاهد على ما تقدم لنا سابقا من جوازه للفريضة لضيق وقتها، بل لعله أولى منه.