ومن عدم معروفيته وعدم العموم في دليله يظهر لك منشأ الوجهين في جريان الارتماس فيه.
وكيف كان فهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقق معه صدق غسل المولود كاليوم واليومين ونحوهما مما يسمى به مولودا عرفا ولو إلى السابع، كما لعله يشعر به إطلاق النص، ولم يستبعده في المعتبر، أو من حين الولادة كما هو ظاهر المحكي من عبارات الأصحاب؟
وجهان، أحوطهما الثاني إن لم يكن أقواهما، لأنه المعهود المتعارف، فينصرف الاطلاق إليه، فتأمل.
* (الركن الثالث) * من معتمد هذا الكتاب.
* (في الطهارة الترابية) * وهي الحاصلة بمباشرة التراب في مقابلة المائية الحاصلة بمباشرة الماء. وكذا تسمى اضطرارية. كما أن الثانية تسمى اختيارية. من حيث أنها لا تشرع إلا عند الاضطرار إليها بتعذر الأولى عقلا أو شرعا على ما هو مستفاد من النصوص (1) والفتاوى أيضا إلا في بعض المواضع للدليل كما سيأتي، وليست إلا التيمم، بخلاف المائية فالغسل والوضوء، وهو لغة القصد كقوله تعالى (2): " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " وشرعا مباشرة الأرض على وجه خاص يعرف مما سيأتي، وهو ثابت كتابا وسنة وأجماعا، بل لعله في الجملة من ضروريات الدين التي يدخل من أنكرها في سبيل الكافرين وقد ذكر الله تعالى شأنه في النساء تارة، وفي المائدة أخرى، فقال