بالحجر الشامل له عدا ما عن كشف الالتباس من التوقف فيه، وبأن المتجه عدم جواز السجود عليه لو سلم خروجه عن مسمى الأرض، لعدم جوازه إلا عليها ونباتها غير المأكول والملبوس، فجواز السجود عليه كما اعترف به الخصم شاهد للتيمم به، ولذلك كله كان خيرة التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها الجواز.
ولعله الأقوى لما عرفت، وإن استشكله في المنتهى، كما عن الدروس التوقف فيه، ولمفهوم التعليل في خبر السكوني (1) ومروي الراوندي (2) لعدم التيمم بالرماد بأنه لم يخرج من الأرض بخلاف الجص والنورة كما سمعته فيما مر، ولاستصحاب عدم خروجه عن المسمى، بل وأحكامه قبل الاحراق، ولا يعارضه استصحاب الشغل المتوقف يقين البراءة منه على التيمم بغيره، لوروده عليه القاضي بتقدمه وتحكيمه، كما في نظائره من استصحاب طهارة الماء وغيره، وبه حينئذ يحصل يقين البراءة، إذ المراد الأعم من الشرعي قطعا.
ومن ذلك ظهر سقوط ما في الرياض من الميل إلى العدم لا لما في المعتبر بل للشك في الخروج وعدمه، مع معارضة استصحاب الجواز بمثله في فساد العبادة، فتبقى الذمة مشغولة بها للأوامر السليمة عما يصلح للمعارضة، إذ بعد الغض عما فيه وتسليم حصول الشك قد عرفت الجواب عنه، فتأمل جيدا.
ولا فرق بين الخزف وسحيقه في جواز التيمم به، والبحث البحث كالحجر وسحيقه أيضا، واحتمال الفرق بصيرورته ترابا حينئذ ضعيف بل فاسد قطعا، لعدم صدق التراب وإن صدق الأرض كما ذكرنا، فالمتجه حينئذ الجواز فيهما لذلك.
* (نعم لا يجوز التيمم ب) * الكحل والزرنيخ ونحوهما من * (المعادن) * إجماعا محكيا