وفيه أنه مبني أيضا على عدم وجوب تجديد الطلب فيما لو فرق بين الصلاتين، مع نقضه لتيممه السابق بحدث مثلا وتجويزه تجدد ماء، وهو لا يخلو من تأمل يظهر مما تقدم، ولعل لذا قال في المنتهى: إنه لو طلب فلم يجدد وصلى متيمما ثم حضرت الصلاة الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظر، أقربه الوجوب أن أراد بالصلاة الثانية ذلك من حيث تعارف التفريق، وإلا كان شاهدا على سابقه، أو يحمل كلامهم على إرادة ما لو طلب في الوقت لصلاة فتيمم وصلى ثم حضر وقت صلاة أخرى ولما ينتقض تيممه وقلنا بجواز دخوله فيها بذلك التيمم، فإنه لا يحتاج إلى الطلب حينئذ لاستصحاب صحة تيممه، إذ أقصى ما دلت الأدلة على اشتراطه بالنسبة لابتداء التيمم لا لاستمرار صحته، وهو لا يخلو من نظر وتأمل.
فالأحوط إن لم يكن أولى تجديد الطلب عند كل صلاة احتمل احتمالا معتدا به تجدد الماء عندها حتى في نحو الظهرين مع التفريق، بل ومع الجمع إذا كان كذلك، بل والصلاة الواحدة إذا فرق بينها وبين التيمم ليتحقق الاضطرار وعدم الوجدان، نعم هل يحتاج إلى تجديد تيمم بعد الطلب أو يكتفي بالأول؟ وجهان، كل ذا إن لم ينتقل عن ذلك المكان، وإلا وجب الطلب قطعا، فتأمل جيدا.
* (ولو أخل) * بهما وجب عليه من الطلب الذي منه * (الضرب) * في الأرض وتيمم وصلى مع سعة الوقت بطلا قطعا وإجماعا منقولا إن لم يكن محصلا، لما عرفت سابقا من الأدلة الدالة على اشتراط صحة التيمم به، ولا فرق في ذلك بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب وعدمه، كما أنه لا فرق فيه بين العالم والجاهل والناسي وغيرهم، قضاء للشرطية السابقة، ولا بين وقوع نية التقرب به أن تصور ذلك وعدمه، إذ ليس هو من الشرائط التي يكفي فيها مصادفة الواقع، وإنما يحتاج المكلف إلى إحرازها لايقاع نية التقرب حتى يصح من الغافل ونحوه، فما عساه يظهر من بعض فروع التحرير