في الحكم بطهارة اللبن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية وعدمه كالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحيوان، فما عساه يظهر من المنتهى " أن محل النزاع في الأول، وإلا فالثاني لا إشكال في نجاسته " ليس في محله، مع أن كلامه ليس صريحا في ذلك وإن اقتصر في التعرض للأول خاصة، كمعقد إجماع الغنية، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، لامكان دعوى تبادر الأخبار السابقة في الأول وإن كان واضح المنع بقرينة الاشتراك في غيره من الشعر ونحوه.
فالظاهر حينئذ أنه لا فرق بين أفراد الحيوان في ذلك وفي جميع ما تقدم من الأجزاء التي لا تحلها الحياة * (إلا أن يكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر) * فإنه لا يستثنى منه شئ منها * (على الأظهر) * الأشهر، بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك إذ لم نجد بل ولم يحك فيه خلاف من أحد إلا من المرتضى في الناصريات، فحكم بطهارة شعر الكلب والخنزير فيها، بل ظاهره ذلك في كل ما لا تحل الحياة منه، وإلا ما عساه يظهر من المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من خصوص الكافر، وهما غير قادحين في الاجماع المنقول فضلا عن المحصل.
على أنه لا مستند لهما سوى الحمل على الميتة من الطاهر، وهو قياس بل مع الفارق، وسوى الأصل والعموم المقطوعين بسائر ما دل على نجاسة الثلاثة، لشمول اسم كل واحد للجملة الشاملة له، بل فيها ما هو كالصريح في خصوص نجاسة شعر الأولين لغلبة الإصابة به، بل هو صريح في الثاني، كخبر سليمان الإسكاف (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " ونحوه خبرا برد الإسكاف (2) وسوى صحيح زرارة (3) " سأل