فريضة فليقضها كما فاتته " وغيره (1) ودعوى عدم شموله لمثل هذا الفرد النادر ممنوعة سيما في المقام، لكون الفوات فيه عاما أو كالعام من حيث وقوعه في سياق العموم لا مطلقا، على أنها ندرة وجود لا إطلاق، وكذا دعوى اختصاصه بمن وجب عليه الأداء، لظهور لفظ الفريضة فيه، ولعدم صدق اسم الفوات بدونه، وإلا لوجب على الصبي والمجنون والحائض ونحوهم، بل وعلى التارك قبل الوقت، لوضوح إرداة الشأنية في الفريضة لا الفعلية، وكفاية دخول الوقت الذي هو سبب الوجوب في صدق اسم الفوات، وإلا لم يجب القضاء على الساهي والناسي والنائم، فلا يرد الترك قبله كما لا يرد الحائض ونحوها بعد الخروج بالدليل، على أنه قد يفرق فيه خصوصا في الصبي والمجنون بصحة الطلب هنا، وبقاء المصلحة في الفعل وإن منع من الوجود مانع، بخلافه في ذلك.
* (و) * من هنا ظهر لك ضعف ما * (قيل) * كما في الجامع وعن المفيد في أحد قوليه أنه * (يسقط الفرض أداء) * لما عرفت * (وقضاء) * للأصل، وتبعيته للأداء، وللتشبيه للحائض بسقوط صلاة كل منهما بحدث لا يمكن إزالته، ولانصراف أدلة القضاء لغيره من الأفراد المتعارفة، * (و) * إن قال المصنف * (هو الأشبه) * وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه كالعلامة في جملة من كتبه، والمحقق الثاني وغيرهما، كما أنه تردد في النافع وعن غيره لذلك.
لكنك عرفت انقطاع الأصل بما مر، ومن التبعية بهذا المعنى كالتشبيه إن لم يكن قياسا، وكذا الانصراف، على أن ذلك ندرة وجود لا إطلاق، فحينئذ سابقه أشبه لا هو، كما أنه أشبه قطعا مما يحكي عن المفيد في رسالته إلى ولده وأبي العباس في صلاة موجزه والصيمري في طهارة كشف الالتباس من وجوب ذكر الله عليه مقدار الصلاة، والاكتفاء به عن الأداء والقضاء، لعدم الدليل على استحباب ذلك بالخصوص له فضلا عن وجوبه، نعم قد يستأنس له في الجملة بذكر الحائض، ولعله لذا نفى عنه