من مثل ذلك أو يتعسر في كثير من المواضع، وربما نزل ما في المنتهى عليه، بل قد يؤيده أمور كثيرة تظهر بالتأمل في أخبار الباب، وكتب الأصحاب وإن كان الأحوط ما تقدم، وكذا الكلام في الممتزج، فلا تقدح بعض الأجزاء الدقاق وإن منعت محلها من المماسة.
* (و) * يجوز التيمم لكن * (يكره) * بالأرض المالحة النشاشة المسماة * (بالسبخة والرمل) * وهو معروف على المشهور بين أصحابنا نقلا وتحصيلا، بل في المعتبر الاجماع عليه عدا ابن الجنيد، فمنع في السبخ، بل عن التذكرة الاجماع في السبخة من غير استثناء كالمنتهي، حيث لم ينقل فيها خلافا إلا عن بعض الجمهور، كما أنه نسب الجواز مع الكراهة في الرمل إلى نص الأصحاب وجامع المقاصد، وعن التذكرة " يجوز بالرمل عندنا على كراهية " بل ظاهر المدارك أو صريحها كغيرها عدم الخلاف عندنا في جوازه بالرمل، ومراد الجميع الجواز اختيارا مع وجود التراب كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم.
فما في إشارة السبق وتبعه الأستاذ في كشف الغطاء من التيمم به عند فقد التراب ضعيف محجوج بما سمعت، ويتناول اسم الصعيد والأرض له قطعا وإن اكتسب بسبب الحرارة تشتتا وتغيرا ما، وما عن الجمهرة عن أبي عبيدة أن الصعيد هو التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل لا يلتفت إليه، على أنه لو كان كذلك لا دليل على جوازه في الاضطرار أيضا، كالمحكي عن ابن الجنيد من المنع بالسبخ ولعله لذلك وفيه ما عرفت، أو الخبر عن محمد بن الحسين (1): " إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن صلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض، وما لي أن أسأله عنه، فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان ".
وفيه أنه لا تعرض فيه للسبخة، ولا كلام في المنع من الملح، ولعل ابن الجنيد أراد بالسبخ ما يعلو الأرض من الملح، فلا خلاف حينئذ كما يشهد له عدم استثنائه