في رجائه، نعم لا يسقط بالظن كم صرح به في المنتهى والتحرير وغيرهما، لاطلاق الأمر به، وهو جيد مع عدم استناده إلى سبب شرعي كشهادة العدلين بل العدل الواحد، وإلا فالمتجه السقوط حينئذ، لعموم ما دل على اعتبارهما.
اللهم إلا أن يدعى عدم تحقق عدم الوجدان عرفا بذلك، ولعله لذا أطلق في الموجز الحاوي عدم الاجتزاء بخبر غير النائب كما عن نهاية الإحكام. وفيه بحث، إذ هو بعد التسليم غير واجد شرعا، وأولي منه ما لو كان ذلك بطريق النيابة ولو كان عن متعددين، ومن هنا قال في الذكرى وجامع المقاصد: ويجوز النيابة في الطلب لحصول الظن، مع نصه في الأخير كما عن المسالك على اشتراط العدالة، وقضية إطلاق الأول وتعليله جوازها وإن لم يكن عدلا كاطلاق الموجز الحاوي وعن نهاية الإحكام، ولعله لصيرورته أمينا حينئذ، ولأن فعله فعل موكله، لكن نص في المنتهى على عدم الاجتزاء بالنيابة من غير فرق بين العدم وغيره، قال لأن الخطاب بالطلب للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره، كما لا يجوز أن يؤمه، وفيه أن مجرد تكليفه وخطابه به مع عدم ظهور إرادة المباشرة لا يعارض عموم الوكالة، وقياسه على التيمم مع الفارق.
وكيف كان فالمراد بالطلب الذي قد ذكرنا وجوبه هو التفحص عن الماء في رحله وعند رفقائه ونحوهما * (و) * أن * (يضرب) * في الأرض لو كان في فلوات * (غلوة سهمين) * أي رمية أبعد أو وسط ما يقدر عليه المعتدل بالقوة مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء على ما صرح به بعضهم. بل في كشف اللثام أنه المعروف، لكنه حكى فيه عن العين والأساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة، وعن المغرب عن الأخباس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثماءة ذراع إلى أربع مائة ذراع، وعن الارتشاف أنها مائة باع، والميل عشر غلاء، والمعتد الأول * (في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة) * على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الغنية الاجماع عليه، وعن