ترك الوضوء فيه أيضا، لصدق استعمال جلد الميتة كما اختاره الأستاذ في كشف الغطاء.
وهل يدخل في الانتفاع المحرم نحو التسقيف به، والاحراق لتسخين الماء لو قلنا بجواز أصل إحراق الحيوان؟ وجهان، من الشك في تناول الأدلة لمثله وعدمه.
وأما ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسته بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وعن ظاهر الطبريات، والتذكرة وصريح نهاية الإحكام وكشف الالتباس وغيرها الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق أو عموم بعض ما تقدم في ميتة ذي النفس غيره.
وإلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن ميمون (1) بعد أن سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت: " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه " كقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (2) أو صحيحه أيضا: " يغسل ما أصاب الثوب " بعد أن سئل مثل ذلك.
وإلى ما عن الطبرسي (3) في احتجاجه أنه قال: " مما خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه، التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمم صلاته مع القوم " وعنه أيضا (4) قال: " وكتب إليه وروي عن العالم (عليه السلام) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه