عن السفر إلى أرض لا ماء فيها وأنه هلاك الدين، لكن وصول ذلك إلى حد الوجوب ممنوع، وعليه فيجب الطهارة حينئذ لو مر بماء قبل الوقت مع احتمال عدمه فيه، بل وكذا طلبه قبله مع احتماله عدم التيسر له فيه، وكدا حفظ وضوئه عن الحدث لو كان متوضئا ونحو ذلك مما قد يقطع بعدمه، بل يشمله ما حكي من الاجماع على عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت كظاهر الأخبار (1) المعلقة له عليه، لكن قد يقوى في النفس وجوب حفظ ما تفوت الصلاة بفواته وإن كان قبل الوقت حينئذ كالطهورين مثلا، كما يشعر به حرمة النوم لمن علم فوات الفريضة به، إما لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة، أو يدعى ذلك في كل واجب موقت، أو يفرق بين ما يجعل وسيلة واحتيالا لاسقاط الواجب من الصلاة وغيرها وعدمه، وكيف كان فهو غير ما نحن فيه، فتأمل جيدا.
وربما يظهر لك من التأمل فيما ذكرنا سابقا وجوب التيمم على واجد الماء الذي لا يتمكن من استعماله مخافة فوات الوقت حتى إدراك مقدار ركعة منه وإن كان ذلك بتقصير وتفريط منه، وفاقا للمنتهى والتذكرة والمختلف والروضة وغيرها، بل في الرياض أنه الأشهر، لعموم المنزلة، وأنه أحد الطهورين، واتحاد رب الأرض والماء مع عدم سقوط الصلاة عنه، وظهور مساواته لما خاف فوات الوقت بالسعي إليه أو باتمام السعي إليه، كظهور أصل مشروعية التيمم للمحافظة على الصلاة في وقتها، فهو أهم في نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كغيرها من الشرائط من تحصيل الساتر ونحوه، فإنها كلها تسقط عند الضيق، ولعله لذا لم يعد الضيق في مسوغات التيمم، ولما يشعر به الأمر في الموثق (2) وخبر السكوني (3) بالتيمم عند خوف الزحام يوم