الطهور " إلى آخره. إذ ليس هو من الطهور، لأن الفرض وجوبه وإن وجدت الطهارة.
ولا ريب في ضعف ما تقدم من أدلة الوجوب عن معارضة ذلك، إذ الاجماع مع معارضته باجماع آخر أقوى منه لاعتضاده بذهاب المعظم، بل قد يغلب في الظن خطأ الأول من حيث مخالفة بعض الناقل له نفسه في غير الكتاب، كطهارة المبسوط وغيرها، بل وللقائلين بالوجوب أيضا لما صرحوا به من الندب في كتاب الطهارة كالمقنعة والمبسوط والمراسم والمهذب والمصباح والجمل والاقتصاد والنهاية والخلاف على ما نقل عن بعضها، ومن ذلك يعرف ما في النسبة إلى دين الإمامية، ولعله أراد المشروعية كناقل الاجماع، وأما الأخبار فبعد تسليم ظهورها في الوجوب تحمل على إرادة الندب لوجود الصارف، مع ضعف بعضها ولا جابر كما عرفت.
ثم إن الظاهر اختصاص الاستحباب المذكور للقضاء خاصة، للأصل، لكن في المختلف استحبابه للأداء أيضا، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه، ولعله لاطلاق صحيح ابن مسلم (1) وفيه أن الظاهر كما عن جماعة من المحققين التصريح أن هذا الخبر بعينه خبر الخصال، وعليه شواهد، فكان النقيصة فيه من قلم الشيخ، على أنه يجب حمله على غيره، سيما بعد القطع بعدم إرادة ظاهره بناء على تسبيب الاحتراق للغسل من غير مدخلية للصلاة، كما أن ظاهره الوجوب، ولا صارف له إلى إرادة الندب إلا مع إرادة القضاء، وأيضا فالأداء يجوز فعله قبل تحقق الاحتراق، فلو فعل ثم احترق لم يجب عليه الغسل حينئذ، لعدم وجوب الصلاة، فيجب التخصيص في الحديث، وإيجاب الإعادة عليه لمثل هذا الخبر كما ترى.
(و) منها (غسل التوبة سواء كان عن فسق) بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة (أو كفر) أصلي أو أر تنادي بلا خلاف أجده فيهما، بل في المنتهى الاجماع