الأولين من التغرير بفوات الواجب، بل قد يتعذر أو يتعسر حصولهما لكثير من الأشخاص في كثير من الأوقات، ومن الأمر به في الصحيح المذكور بضميمة اقتضائه الجزاء يستفاد عدم وجوب الإعادة عليه لو انكشف بعد ذلك فساد ظنه حتى لو وجد الماء وكان في سعة كما صرح به بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكم عن الشيخ في كتابي الأخبار، مضافا إلى المعتبر المستفيضة (1) حد الاستفاضة الدالة على عدم الإعادة لمن وجد الماء بعد صلاته وكان في وقت مع اشتمالها على التعليل بأنه فعل أحد الطهورين، وباتحاد ربهما، لتناولها باطلاقها من فعل الصلاة بظن التضيق ثم انكشف الخطأ، بل قد يتعين فيها ذلك بناء على اعتبار التضيق في التيمم.
فما عن كتابي الأخبار للشيخ من الحكم بالإعادة ضعيف، ولعله لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (2) في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء: " أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " وهو - مع قصوره عن معارضة ما تقدم من وجوه، بل احتماله غير ما نحن فيه - واضح الدلالة على الاستحباب، بل لعله يكون قرينة حينئذ على إرادة ذلك من قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر يعقوب بن يقطين (3) بعد أن سأله " عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " مع أن قضية المفهوم فيه عدم الإعادة إن لم يجد الماء في الوقت كما هو بعض الدعوى، فتأمل جيدا.
وثمرة جميع ما سمعت تظهر على القول باعتبار الضيق في التيمم كما تسمعه، وإليه أشار المصنف بقوله: * (وهل يصح التيمم مع سعته) * أي الوقت * (فيه تردد) * منشأه اختلاف النصوص والفتاوى، فالأكثر كما في المنتهى والبحار وكشف اللثام وغيرها،