عرفت من ضعف الشبهة من هذه الجهة، وفي خبر الأصبغ (1) " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى " وعن العلل كذلك إلا أنه قال:
" في هم " بدل " طهر ".
ثم إن ظاهر الأدلة أن الجمعة لها غسل في يومها خاصة، لكن نقل عن الحلبي في إشارة السبق إثبات آخر لليلتها، ولم نعرف له موافقا ولا مستندا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من إثباته لكل زمان شريف.
(و) كيف كان ف (وقته ما بين طلوع الفجر) الثاني، فلا يجوز تقديمه عليه في غير ما استثني بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والتذكرة الاجماع عليه صريحا، وكذا غيرها صريحا وظاهرا أيضا، ويؤيده مضافا إلى ذلك وإلى ما تسمعه عن قريب أن العبادة توقيفية، والمعلوم من التوظيف والتوقيف يوم الجمعة، فيجتزى بالغسل إذا وقع بعد الفجر الصادق بحيث يكون اليوم ظرفا له بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في طهارة الخلاف، بل لعل إجماعه فيها متناول له كاجماعه في باب الصلاة على ذلك، وفي المصابيح " أما إن أول وقته من الفجر الثاني فهو موضع وفاق بين الأصحاب " قلت: ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى تحقق اليوم الذي أضيف إليه الغسل وأمر به فيه بطلوع الفجر لغة وعرفا وشرعا - صحيحة زرارة والفضيل قالا: " قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم " وحسنة زرارة (3) قال (عليه السلام): " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة " إلى آخرها وخبر بكير عن الصادق (عليه السلام) (4) في أغسال شهر رمضان قلت: " فإن نام بعد الغسل قال: