وإن لم يتمكن عقلا فضلا عن الشرع، لكن قد عرفت في أول الحكم الرابع ما يعين إرادة التمكن من ذلك اقتصارا في انقطاع الاستصحاب العمومات على المتيقن، بل المنساق إلى الذهن منها، كما أنك قد عرفت كثيرا، مما يتعلق بالمقام فيه بل وفي آخره أيضا، فلاحظ وتأمل. على أنه من المعلوم أن المراد بنا قضية الإصابة هو زوال مسوغ التيمم من الضرورة، فيؤثر الحدث السابق حينئذ أثره، لعدم ارتفاعه بالتيمم كما عرفت، وإلا فليس ذلك من النواقض حقيقة قطعا، وهي لا تزول بمجرد الإصابة.
* (و) * على كل حال ف * (لو فقده) * أي التمكن أو الماء * (بعد ذلك) * وقد مضى زمان يسع الطهارة على الأصح أو مطلقا على غيره كما مر تحقيقه في ذلك البحث أيضا * (افتقر إلى تجديد التيمم) * لانتقاض السابق به، لكن ينبغي أن يعلم أنه إنما ينقض التمكن المذكور خصوص التيمم الذي تمكن من ماء المبدل له، وإلا فلا ينتقض التيمم عن غسل الحيض بالتمكن من ماء للوضوء خاصة، وإن انتقض به بدله كالعكس، كما نص عليه غير واحد من الأصحاب، للأصل والعمومات من غير معارض.
ولو تمكن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضهما معا بذلك، أو ما يختار المكلف منهما، أو القرعة أوجه، أقواها الأول، لصدق الوجدان في كل منهما وعدم الترجيح، ولأولويته مما تسمعه من المنتهى وإن كان الفرق بينهما واضحا.
ولو كان قد تيمم لأسباب متعددة للغسل كالحيض والمس فوجد ماء لا يصلح لتكرار الغسل به انتقض الجميع قطعا، بناء على التداخل بالغسل، لصدق التمكن منه حينئذ بمشروعية التداخل له، بل وجوبه عليه في مثل الحال عند وجوب المشروط به للمقدمة، وإن كان في الأصل رخصة، نعم يتجه البحث السابق لو قيل بعدم مشروعية التداخل في الغسل.