ومنه تعرف فساد الاستدلال على مشروعية التحديد في الأغسال المندوبة، إذ الأقوى عدمها، وفاقا للمنقول عن نص العلامة والشهيد ونسبه بعض المحققين إلى ظاهر الأصحاب، بل إلى المعلوم من طريقة المسلمين، للأصل وعدم وضوح دليل عليه، فما عساه يظهر من المحكي عن المنتهى في غسل المستحاضة من مشروعية ذلك ضعيف لو سلم ظهوره، وإن نقل عن بعض المتأخرين الميل إليه، نعم قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف كما عن ابن الجنيد، وربما يشهد له فحاوي كثير من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليه السلام (1) ويوم الجمعة (2) وأغسال ليالي القدر (3) ونحوه، بل تتبع محال الأغسال يقضي به، والمستحب يكفي فيه أدنى من ذلك.
(و) ثالثها غسل ليلة (سبع عشرة) منه لصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) المشتمل على سبعة عشر غسلا، وحسنه عن الباقر (عليه السلام) (5) المروي عن الخصال، كخبر الأعمش (6) عن الصادق (عليه السلام) عنه أيضا، والفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (7) المروي عن العيون، ومرسل الفقيه (8) والاقبال (9) كل ذا مع ما في الغنية والروض من الاجماع عليه، والوسيلة من عدم الخلاف فيه، والمعتبر من نسبته إلى الأصحاب، وما تقدم في الفرادى.
(و) رابعها وخامسها وسادسها غسل ليلة (تسع عشر وإحدى وعشرين