إما لعدم تمكنه من إثبات العجز، أو لتغلب المطالب، بل في جامع المقاصد أن منه لو خاف القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير إما بالدية أو مجانا، لأن حفظ النفس مطلوب، وفيه تأمل، والخوف عن جبن كالخوف عن غيره كما صرح به المصنف والعلامة في بعض كتبه والشهيدان وغيرهم، بل لعله أقوى، إذ قد يؤدي إلى ذهاب العقل، فالتكليف معه مشقة لا تتحمل، خلافا للتحرير فلم يعتبره، وتوقف فيه في المنتهى، وهو ضعيف إلا فيما لا يبلغ حد المشقة في التكليف معه.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الخوف بين حصوله له في طريقه أو ما تخلف له من الأموال ونحوها بعد ذهابه إليه كما هو واضح.
* (وكذا) * أي الخوف من السبع واللص * (لو خشي) * حصول * (المرض الشديد) * باستعماله أو بالمضي إليه أو بترك شربه بلا خلاف أجده فيه، بل هو إجماع سيما مع خوف التلف معه، لنفي العسر والحرج والضرر وإرادة اليسر وسعة الحنيفية وسماحتها، وأنها أوسع ما بين السماء والأرض، والنهي عن قتل النفس والالقاء إلى التهلكة، والأمر بالتيمم عند خوف البرد على نفسه في صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (1) وخبر داود بن سرحان (2) وفحوى الأمر به من خوف الشين، وكذا الأمر به في حال المرض عند خوف زيادته أو بطئه أو عسر علاجه أو التلف كتابا (3) وسنة (4) عموما وخصوصا مثل ما ورد في ذي القروح والجروح والمجدور والمكسور والمبطون من الأخبار الكثيرة 5) وفيها الصحيح وغيره، وإجماعا محصلا ومنقولا في الخلاف