كما في كثير من العبادات، اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر من اعتبر الموالاة إفساد التيمم بفوات المتابعة العرفية، كما جعله المدار في جامع المقاصد والروض وإن لم تذهب الصورة، وفيه بعد تسليم انفكاك ذلك عن محو الصورة تأمل ونظر، هذا.
وقد قال في المدارك وسبقه إلى ما يقرب منه في المنتهى: " إنه لو قلنا باختصاص التيمم في آخر الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة قي وقتها " وفيه مع ابتنائه على التضيق في أمر التضيق أن وجوبها حينئذ خارج عما نحن فيه، بل تكون حينئذ كوجوب الموالاة في الغسل عند الضيق، وأين هو من الوجوب الشرطي.
وكالترتيب والموالاة في الوجوب المباشرة بالمعني السابق في الوضوء، كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره من الأصحاب لعين ما مر فيه من القاعدة وغيرها، مع ما في كشف اللثام من الاجماع ظاهرا عليه هنا، وفي المدارك من نفي الريب عنه، والمنتهى من نفي الخلاف فيه عندنا، فلو يممه غيره مع القدرة لم يجز، نعم يجوز مع العجز كما في المبدل منه بلا خلاف لما مر هناك أيضا، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكين (1) وغيره في المجدور الذي غسل فمات: " ألا يمموه إن شفى العي السؤال " وفي مرسل ابن أبي عمير (2) " يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة " كمرسل الفقيه (3) عنه (عليه السلام) أيضا " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " لكن في غير النية، بل يتولاها العليل كالوضوء لما تقدم فيه أيضا، بل قد يظهر من المدارك دعوى الاجماع عليه هنا، إلا أنه قال في جامع المقاصد: " لو نويا كان أولى " قلت: أي أحوط لظهور انتساب الفعل للعامل.
وهل المراد تيممه بيدي النائب أو أنه يضرب بيدي العليل، فيمسح بهما مع الامكان؟ ظاهر الذكرى وجامع المقاصد والمدارك أو صريحها الثاني، لعدم سقوط