هو مثل غسل الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك " إلى آخره.
نعم يمتد وقته من طلوع الفجر (إلى الزوال) كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا ولا حكي سوى ما عن علي بن بابويه وكذا ولده من ظهور الاجتزاء بالغسل للرواح أي للصلاة ولو بعد الزوال، كالشيخ في الخلاف في باب الصلاة وقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن تصلى الجمعة، ثم نقل خلاف مالك أنه إن راح عقيب الاغتسال اجتزى به وإلا فلا، وقال: دليلنا إجماع الفرقة، مع أنه قال في باب الطهارة أيضا: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى قبل الزوال، وكل ما قرب إليه كان أفضل، إلى أن قال بعد أن حكى خلاف الأوزاعي: دليلنا إجماع الفرقة، وهو مناف للأول إذا روعي المفهوم، ويمكن إرجاع الجميع إلى المشهور بإرادة الغالب من زمن الرواح، وهو قبل الزوال أو الزوال أو بعده بحيث يكون الغسل قبله وبأول وقت الصلاة من الصلاة، وبالزمان الذي لا يمكن فيه الغسل مما قبل الزوال، فيجتمع الجميع على إرادة التحديد بذلك.
وربما يرشد إليه ما في المعتبر من إجماع الناس على التحديد بما قبل الزوال مع أنه قبله بيسير ذكر التحديد بالصلاة عن الشيخ، فالظاهر أنه لم يفهم منه الخلاف، وما في التذكرة " ووقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وكل ما قرب كان أفضل، قاله علماؤنا " وما في الذكرى " ويمتد إلى الزوال إجماعا " وفي المصابيح أن عليه الاجماع المعلوم بالنقل والفتوى والعمل، نعم ذكر جماعة من متأخري المتأخرين احتمالا، ولم نعرف أحدا عض عليه بضرس قاطع منهم، وهو استمرار استحبابه إلى خروج اليوم عملا باطلاق أكثر الأدلة، بل قيل أنه قد يستفاد من نحو إطلاق المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والمراسم والكافي والوسيلة والغنية والإرشاد والنفلية مما اقتصر فيه على أصل الحكم