قد حكى عن النبي (صلى الله عليه وآله) الضرب بيانا لعمار في صحيح زرارة (1) المروي في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي - قد رده في المدارك وشرح المفاتيح بأنه حكاية فعل، ولا عموم فيه، لكن قد يشكل بأن العبرة بتعبير المعصوم (عليه السلام) عنه في مقام البيان والتعليم، فالأولى رده بأنه مطلق والأول مقيد.
ودعوى ظهور الوضع في غير الضرب لا فيما يشمله، فيتجه التخيير بينهما لاشتمال الأخبار على كل منهما ممنوعة، كاحتمال جعل اختلاف عبارات الأصحاب والأخبار في ذلك قرينة على إرادة الوضع من الضرب، مع أنه ليس أولى من العكس، بل هو أولى لما عرفت، بل لعل تعبير المصنف والجامع والقواعد بالضرب فيما يأتي من بدلية الوضوء والغسل والمبسوط في الثاني خاصة قرينة على إرادته من الوضع هنا، فلا خلاف بالنسبة إليهم حينئذ، وينحصر في الشهيد والمحقق وعن نهاية الإحكام، وقد عرفت ضعفه لكن اختيارا.
أما لو اضطر بأن تمكن من الوضع دون الضرب فلا يبعد الاجتزاء به ولا يسقط التيمم أصلا قطعا أو خصوص مباشرة باطن الكف للأرض منه، وإن كان الأول مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، والثاني مقتضى عدم سقوط الميسور، مع عدم الدليل على البدل في المتعذر، إلا أن الأول لا يعارض ما دل على انتفائه بذلك من قاعدة الميسور وغيرها، بل لعله إجماعي كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالأقطع ونحوه وبالعجز عن المباشرة، والثاني - مع أن قاعدة اليسر تقتضيه، إذ الفائت الضرب لا مباشرة الكف بالأرض ثم المسح بها - يمكن استفادة بدليته من إطلاق ما دل على الوضع من الأخبار السابقة، بل والآية مع عدم المقيد هنا لظهور اختصاص أدلة الضرب بالاختيار.
وكيف كان فيعتبر بالضرب أو الوضع أن يكون بكلتا يديه مع التمكن إجماعا