يكون مدركا لحكم شرعي، نعم قد يحتج لهم بالاستصحاب في خصوص المبان من الميت، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل، وهو كما ترى.
وكيف كان فمرادهم قطعا غير السن ونحوه، وبه صرح في الذكرى هنا، لكن وقع فيها ما فيه نظر من وجوه من غير هذه الجهة، فلاحظ وتأمل هذا.
وفي الفقيه وعن المقنع " لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة " وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي (1) " سأل الصادق (عليه السلام) عن مس عظم الميت، قال: إذا جاوز سنة فلا بأس " وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه، كما قال أبو علي أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة، أو عدم وجوب الغسل بالفتح، وعلى الأول يعطي مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل، لكن إلى سنة، وعدم اعتبار سند الخبر المذكور واستقرار المذهب على عدم اعتبار ما فيه من الشرط وإجمال سؤاله بل جوابه يمنع من العمل به والالتفات إليه، مع احتماله ما في الوسائل أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل، وفي المنتهى " أن في التقييد بالسنة نظرا، ويمكن أن يقال: إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء، وملاقاة أجزاء الميتة ينجسه وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاز عليه سنة فإن الأجزاء الميتة تزول عنه ويبقى العظم خاصة، وهو ليس بنجس إلا من نجس العين " انتهى. وفيه ما فيه.
ثم إنه وإن قلنا بوجوب الغسل بالضم بمسه فلا يجب بمس الموجود منه في مقابر المسلمين المختصة بهم، تحكيما للظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين على الأصل، وبه صرح في الدروس والموجز والحدائق، كما هو ظاهر غيرها، بل صرح في الأولين بسقوطه أيضا في المشتركة بينهم وبين الكفار، أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين،