بضرب الصعيد والأرض ونحوهما، ودعوى أن ذلك من المسامحات العرفية ممنوعة، مع عدم قيام دليل صالح على عدم اعتبارها في مثله، وتعذر أو تعسر خلوص المتيمم به من ذلك غالبا سيما لو اعتبر العلم به، كما هو قضية اشتراط الخلوص، فينافي حكمة مشروعية التيمم، خلافا لظاهر الغنية وصريح المحكي عن الخلاف، فمنعا منه مع الخلط وإن استهلك، وهو - مع أني لم أجده في الثاني، ويمكن تنزيل الأول على غير المستهلك، سيما بعد دعواه الاجماع عليه، إذ ما نحن فيه مظنة حصوله على العكس - ضعيف جدا لا دليل عليه.
* (وإلا) * يكن الخليط مستهلكا كذلك، بل كان هو المهلك للتراب كذلك * (لم يجز) * التيمم به قطعا وإجماعا بقسميه، لأصالة الشغل مع عدم صدق الامتثال بضرب الصعيد والأرض، بل وكذا إن لم يهلك أحدهما الآخر كما هو ظاهر المتن أو صريحه كالمبسوط والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها، بل في الغنية الاجماع على عدم جواز التيمم بتراب خالطه شئ من ذلك، وهو الحجة بعد الأصل في وجه، وصحة سلب اسم التراب عنه، ولا يعارض بسلب اسم الخليط، إذ هو لا يكفي في صحة التيمم به، لاشتراطه بالتراب لا بغير الكحل مثلا، كما لا يقال إنه يصدق عليه اسم كل منهما لا سلبه، فيقان: هذا تراب وكحل، إذ الظاهر منع ذلك فيما نحن فيه من الامتزاج المتحقق باختلاط الأجزاء المتساوية اختلاطا لا يتحقق معه التمييز، فإنه بعد حصوله يتحد المختلطان ويكونان شيئا واحدا، فلا يصدق عليه أنه تراب وكحل، لزيادة أمر آخر عليهما أخرجهما عن هذا الصدق، وهو الامتزاج، فهما وإن كانا جزءين ما دين لهذا الشئ لكن مع ذلك فالامتزاج من مقوماته أيضا معهما، فالتراب حينئذ جزء، ولا وجه للحكم به على الكل، فلا يقال هذا تراب قطعا، بل إن قيل مثل ذلك في مقام تعداد الأجزاء يراد منه أن هذا الشئ كحل وتراب حال