وبزيادة النجاسة ونحوها، والبحث الآن في الأول.
هذا كله مع تعذر الإزالة عن باطن اليدين مثلا ولو تجفيفا، أما مع الاختيار فيجب التجفيف لئلا يتعدى النجاسة للتراب بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، بل وبين غيرهم، لما عرفت من اشتراط طهارة التراب، والمناقشة - بأن القدر المسلم من اعتبار الطهارة فيه هو عدم سبق نجاسته على الضرب، أما لو تنجس به فلا - ضعيفة جدا، وأما اشتراط طهارته أي الماسح اختيارا مع عدم التعدي والحجب بل ومعه لغير التراب كما لو جرح بعد الضرب، واشتراط طهارة الممسوح من الجبهة وظاهر اليدين كذلك فلم أعثر على مصرح بشئ منه من قدماء الأصحاب، كما لم أعثر على ما يدل عليه بالخصوص من الأخبار، بل لعل إطلاقها خصوصا ما دل منها على تيمم ذي الجروح والقروح كالفتاوى يقضي بخلافه بعد الأصل.
نعم ظاهر الإرشاد وصريح جامع المقاصد والموجز الحاوي وعن حاشية الإرشاد - بل في الثاني القطع، به، وهي من مثله ممن يعمل (1) بالظنيات كالاجماع - اشتراط طهارة محل التيمم كصريح الذكرى، وعن الدروس والبيان والصيمري وصاحب المعالم وتلميذه اعتبارها في محال المسح، بل في الكفاية أنه المشهور بين المتأخرين.
ومنظومة الطباطبائي وشرح المفاتيح والجعفرية وعن إرشادها اعتبارها في الماسح والممسوح، ولعله مراد السابقين أيضا وإن قصرت بعض عباراتهم عنه، كما لعله الظاهر من الروض والروضة أيضا، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء كما عن الشهيد الأول في حاشيته على القواعد الاجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم، ولعله الحجة أن تم، لا ما في الذكرى من أن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا، والمساواة لأعضاء الطهارة المائية، إذ الأول أخص من المدعى، بل غير ما سمعت من فرضنا