يحرم، قال ليس عليه غسل " - إن المستحب إعادة الغسل بهذه الأحداث لا انتقاض الغسل الأول جمعا بينها وبين غيرها مما أمر بالإعادة، إن كان خبر عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم ظاهرا في النقض. لكنه يحمل على إرادة عدم الاجزاء في كمال الفضل، واختاره في المصابيح، فتأمل.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب ممن نص على القضاء في غسل الجمعة وتركه في غيره عدم مشروعية القضاء فيما عداه، وهو كذلك للأصل، واحتياج القضاء إلى أمر جديد، مع أنا لم نعرف فيه خلافا فيما نحن فيه من الأغسال الزمانية سوى ما يحكى عن المفيد من قضاء غسل يوم عرفة، ولعله لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة (1) " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة " حيث جمع بين غسل عرفة وأغسال يوم العيد، ولا يمكن ذلك في الأداء، فليحمل على القضاء، وفيه مع إمكان معارضته باحتمال جواز تقديم غسل العيد أن المراد الاجتزاء بالغسل الواحد للمعتمد حيث تجتمع كما يشعر به قوله (عليه السلام) بعده: " وكذلك " إلى آخره، فتأمل. والشهيد من قضاء غسل ليالي الأفراد الثلاثة مسندا له في الذكرى والدروس إلى رواية ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (2) لكنا لم نعثر على غير الرواية السابقة لابن بكير، ولا ريب في ظهورها بإرادته الاغتسال للجمعة بعد الفجر، فتأمل جيدا.
(و) من الأغسال المستحبة أيضا غسل (ليلة الفطر) لقول الصادق (عليه السلام)