أثر المس بعد التغسيل له من غير حاجة لدعوى المساواة والتنزيل، فما عن السرائر - من وجوب الغسل بمسه بناء على نجاسته بالموت عنده، وتبعه عليه في الحدائق - في غير محله، كتوقف المنتهى وعن الذخيرة في ذلك.
نعم يتجه عدم السقوط بمس من غسله الكافر بأمر المسلم كما هو صريح القواعد وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو صريحهما، بناء على ما تقدم لنا في محله أنه ليس من غسل الميت في شئ، وإنما هو شئ أوجبه الشارع لتعذر الأول، وإلا فلو قلنا بكونه غسل الميت إلا أنه سقط بعض شرائطه للعذر اتجه القول بالسقوط حينئذ.
ثم إنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلما أو كافرا كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد والمحقق الثاني، لاطلاق النصوص والفتاوى، بل لعله أولى، إلا أنه احتمل الأول في المنتهى والتحرير العدم، لمفهوم تقييد غسل المس بما قبل التطهير نصا وفتوى أيضا الظاهر في اعتبار كون الميت مما يقبل التطهير، ولأنه لا يزيد على مس البهيمة والكلب، وهو ضعيف، لخروج الأول بعد تسليم اعتبار مثله مخرج الغالب، والثاني قياس.
كما أنه لا فرق بين المس بأي جزء من أجزاء البدن لأي جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن مما تحله الحياة منهما بعد صدق اسم المس عليه وانصرافه إليه، نعم لعله لا يصدق في خصوص الشعر ماسا أو ممسوسا سيما الثاني، كما عساه يشعر به عدم وجوب غسله في الجنابة، بخلاف السن والظفر والعظم، فيصدق اسم المس بكل واحد منها ماسة كانت أو ممسوسة، فما في المحكي من عبارة الروض - من اعتبار المس بما تحله الحياة لما تحله الحياة في وجوب غسل المس، فمتى انتفى أحد الأمرين لم يجب، ثم قال:
وفي العظم إشكال، وهو في السن أقوى، ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم - في غير محله، لما عرفته من تحقق الصدق الذي لا ينافيه الطهارة، ونحوه