عليه الخروج ولم يلزم الاغتسال به زيادة إتلاف أو تصرف أمكن القول بالجواز، فتأمل جيدا.
هذا كله في التراب المغصوب، أما المملوك وقد يتيمم به في مكان مغصوب ففي المدارك أن الأصح الصحة، لأن الكون ليس من أفعال التيمم، بل هو من ضروريات الجسم، وفيه أن الضرب والمسح حركة وسكون، وهما كونان سيما الأولى، فلا ريب في حصول التصرف في مال الغير بذلك، على أن التيمم فعل وعمل في ملك الغير، وهو هواؤه، ولذا كان الأقوى الفساد، كما هو خيرة كشف اللثام، لكن علله " بأن الاعتماد جزء التيمم، فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة " انتهى. وهو جيد بالنظر إلى الضرب، وكذا لو كان التراب في آنية مغصوبة، للنهي عن الضرب المقتضي للفساد عقلا، إلا على ما سمعت، بخلاف الماء في الآنية المغصوبة، للنهي فيه عن الأخذ منها، وهو أمر خارج عن العبادة، مع احتمال الفساد فيه أيضا على بعد، فتأمل.
* (و) * كذا * (لا) * يجوز التيمم * (ب) * التراب * (النجس) * بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى مذهب الأصحاب مؤذنا بالاجماع عليه ولعله كذلك، لاشتراط الطهارة فيه إجماعا في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحتمل أو ظاهر الغنية وعن التذكرة وشرح الجعفرية، ولا نعرف فيه مخالفا في المنتهى، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الوصف بالطيب في الكتاب العزيز، إذ المراد به - كما لعله الظاهر منه وفسره به غير واحد بل في جامع المقاصد نسبته إلى المفسرين - الطاهر، كما أنه قد يؤيده أي الاشتراط بل في الحدائق أن الأولى في الاستدلال به عليه النبوي المروي في عدة أخبار (1) وفيها الصحيح وغيره " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " لما تقدم سابقا أن