عدم مساواتها للكيفية في الانصراف، على أنه قد رد ذلك على عمار، فعلم أن المراد بالمنزلة البدلية في الإباحة لا الكيفية.
فظهر حينئذ أن الاستدلال على الموالاة بالمنزلة لوجوبها في الوضوء في غير محله، كالاستدلال عليها أيضا بالفاء في قوله تعالى (1): " فتيمموا " الدالة على تعقيب التيمم الشرعي لإرادة القيام إلى الصلاة من غير مهلة، وحيث لا يوالي فيه لم يحصل التعقيب لا لأن التيمم في الآية بمعنى القصد كما في المدارك، بل للقطع بكون المراد منها عدم الدخول في الصلاة بدون الطهارة، على أنه قد يستمر زمن الإرادة بحيث لا ينافي الموالاة، مع احتمال المناقشة في استفادة التعقيب بالمعنى المراد هنا من مثل هذه الفاء.
نعم قد يمكن الاستدلال عليها بالفاء في قوله تعالى: " فامسحوا " متمما بعدم القول بالفصل بين معاقبة مسح الجبهة للضرب وبين غيره، وبالموالاة في التيمم البياني، واحتمال المناقشة فيه كما في الوضوء - مع إمكان منع جريانها هنا باعتبار كونه بيانا للتيمم المجمل - مدفوع بما تقدم في باب الوضوء.
نعم قد يناقش فيه باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة في التيمم البياني، لاحتمال كونه لضرورة البيان كما هو المعتاد في كل ما يراد بيانه مما لا يعتبر التوالي فيه قطعا، فالانصاف أن العمدة في الدليل الاجماع السابق، لكن قد يقال مؤيدا له بعد كون الموالي فيه المتيقن في البراءة: أن ليس المراد هنا بالموالاة إلا عدم التفريق المنافي لهيئة التيمم وصورته، وإلا فلا يعقل إرادة معناها في الوضوء إلا بملاحظة التقدير للجفاف لو كان ماء كما عن الدروس، وهو - مع أنه لازم لذهاب الصورة أيضا كالموالاة بمعنى التقدير الزماني الذي قد ذكرناه في باب الوضوء - لا دليل عليه هنا، كما أن المتابعة الحقيقية مقطوع بعدمها، فيتجه الحكم بالفساد حينئذ لانتفاء الاسم بانتفاء تلك الصورة